الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٥من
ماله الميراث وإن كان دخل بها فلها عليه صداق كان وسط صدقات نسائها، وإذا طلبت المرأة التزويج إلى الحاكم ووليها في بلد وطالب التزويج في بلد آخر، فعلى طالب التزويج أن يخرج إلى الولي حتى يزوجه والمريض إذا تزوج المرأة في مرضه فتزويجه جائز فإن كان زادها في صداقها فليس لها إلا كأوسط صداق نسائها، وقيل: إن رجلاً تزوج امرأة وضمنت أمه أن الصداق في ماله فيما عجز من ماله فعليها تمامه ثم إنّ الرجل تزوج امرأة أخرى فأرادت الأولى أن تعيد حقها فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، فإن قالت الأم إنما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ. ويقول القوم إنما قبلت بما بقي عليه ماله بعد ماله ولم تقل بعد ماله هذا فقالوا: يقضي ابنها من يريد القضاء فما بقي عليه في ماله ذلك وفي نسخة بعد ماله ذلك
يوم
فهو على أمه إلا أن يقول ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو علي فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوج ومن تزوج امرأة على عطية لزوجته من والدها ثم رجع الوالد عن عطيته فليس له رجعة فإن كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد فذلك جائز وليس للزوج في ذلك حجة ولا نقصان عليها في صداقها. وقيل في رجل أخته من رجل وهو وليها وقبض العاجل ولم يوصله إلى أخته وطلبت حقها ورجع الأخ يقول لما علم أنه مأخوذ أتأني بعاجلها ولم أطلبه إليه، فذهب عني وفي نسخة فذهب مني فقوله لازم إلا أن تقوم بينه بأن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه إلى زوجته فهو أمين الزوج وحق المرأة على زوجها وقيل من أعتق أمة على شرط أنه يتزوجها فذلك شرط باطل وفي نسخة يبطل إلا أن تشاء هي
زوج
أن
177