الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

يتزوج به إذا طلب ذلك وقد تم عتقه، ومن تزوج امرأة على رضى فلان فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلاناً فيرضي أو يكره فليس له رجعة فالنكاح تام إذا رضي فلان فإن مات فلان أو غاب فلم يقدر عليه فيعلم رضاه ورأيه فهذا نكاح ضعيف ولا نتقدم على تمامه.

ومن تزوج امرأة وشرط عند عقد النكاح عليها أنه يعزل عنها وقبلت ذلك الشرط، فقيل إن طلبت نقض ذلك الشرط انتقض وليس للزوج أن يعزل عن زوجته.

وقال من قال: وكذلك إن كانت زوجته أمة وأما أمته فله أن

يعزل عنها.

أ (1) في ب: سافرت مع جماعة.

(2) الصحيح فيها.

(3) في أ، ب: الذي

هو من بعده يتم أو لا يتم …

(4)

أ في

ب: قال غيره: قال أبو المؤثر …

(5) في أ، ب أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله. (6) في أ، ب أكثر القول عندنا.

178