الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

رحمه الله

-

ومن غيره كتاب محمد بن جعفر في جواب من محمد بن محبوب وعن رجل تزوج امرأة زوجته نفسها وأمرت من زوجه بها أو زوجته أمها أو خالتها أو أخوها من أمها أو رجل من سائر الناس ورضيت به زوجاً ودخل بها ولها ولي فأمضى النكاح بعد الجواز أيطيب هذا أم هو حرام؟ فعلى ما وصفت فإني لا أتقدم على تحريمه ولا على الفراق بينهما وغير هذا النكاح أحب إلى منه، ومن تزوج امرأة على أنه لا نكاح فيه فلما جاز أراد النكاح كان له ذلك وإن كان أنقصها من صداقها لذلك فعليه تمامه

لها.

مدة أمهال العنين:

ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها أجل سنة فإن قدر على نكاحها فهي امرأته وإلا فلها الخروج منه إذا أرادت ويفارقها ولها صداقها كامل بما مس من فرجها أو نظر إليه. وإن كان قد جامعها مرة ثم ذهب ذلك عنه فليس لها خروج إلا أن يفارقها هو برأيه.

وفي جواب أبي علي في رجل أوصى إلى عمه وزوجته في ماله وولده وإن العم زوج ابنة أخيه فأنكرت الجارية والأم النكاح فأقام البينة بنكاح العم ورضى الجارية وبلوغها، وقلت إن كان

الزوج الوصي

أجنبياً

وزوج العم وهو غير وصي ورضيت الجارية وقد بلغت ثم رجعت إلى الإنكار وكرهت الأم والوصي وانقضى النكاح فقد نظرنا في ذلك وشاورنا فأما الجد فقد بلغنا عن موسى أنه قال: إن زوّج الجد فجائز، وإن زوّج الوصي جاز وقد رجونا أن يكون نكاح العم على ما وصفت في الوصاية له والأمر جائز على كراهية

179