الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩259
-
ومن عيره - ومن رأى فى ثوبه عذرة) لم يعلم متى وقعت فيه، فيبدل من آخر قعدة قعدها للغائط وذلك الثوب عليه، فإن لم يكن عليه ذلك الثوب فهذا مثل النجاسة التي لم يدر بها متى وقعت، ويبدل آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب.
- رجع -
وأما دم البعوض فلا بأس به، وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر (1) بين أو غيره فهو دم البعوض حتى يعلم أنه دم ينقض، وكذلك حفظت عن أبي زياد،
ورأيته يصلى فى ثوب فيه دم كثير، فقال، هو عندى دم البعوض
وعن أبي عبد الله فى من خرج من الماء من غسل جنابة أو نجاسة، ثم شك أنه لم يغسل شيئا من بدنه، أو لم يحكم الاستنجاء.
فقال: إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه، ولا يرجع حتى يتيقن
ومن غيره ـ قلت لمحمد بن المسبح: فمن غسل من الجنابة فلما خرج من الماء ولبس ثوبه وجد فى فخذه أو فى موضع من بدنه جنابة أو ما يشبه الجنابة أيفسد
ذلك وضوءه وثوبه؟
قال: نعم، إذا كانت جنابة.
ومن غيره - وذلك إذا كانت الجنابة أو النجاسة في موضع لا مخرج للثوب من مسها، وهى رطبة، ولا يكون له مخرج من أن يسيل عليه ماؤها الذى يجرى
عليه ماؤها
(1) العذرة هي الغائط
(2) الشرر هو ما يتطاير، والبين هو الواضح الظاهر