الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

عليه في ذلك إن شاء الله وقلت له: إذا لم تقم للمرأة حجة من طريق

•

الشهادة بصداقها هل يلحقه ضمان في ذلك إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها في في ذلك إن شاء الله وقال له (4) إن لم يجز

ضمان ذلك فلا يلحق عندي للوكيل إلا الثقات لم يجز للولي فإذا لم يجز ذلك ضاق ذلك على الناس ورأيته يذهب إلى قول من يقول إن التزويج قدام أهل القبلة جائز إذا كانوا موحدين لسهولة ذلك على الناس.

شاهد

ومن غيره وسألته عن رجل زوج امرأة مما يلي تزويجها رجلاً مع واحد في مجلس ثم إن ذلك الشاهد مات ثم زوجها مع شاهد آخر بعد موت الشاهد الأول ما يكون هذا التزويج. قال: هذا تزويج تام فيما بينهم وبين

الله.

وأما في الحكم فلا يثبت.

ومن غيره: في تزويج الوكيل لنفسه: قلت له: فإذا جاز للوكيل أن يزوج نفسه هل يجوز أن نفسه يزوج قدام الولي الذي وكله ويكون أحد الشاهدين على التزويج قال: عندي إن ذلك جائز إن شاء الله.

وإذا كان الولي ممن تجوز شهادته على التزويج وغر امرأة تزوجت بأخيها من الرضاعة وهما يعلمان جميعاً أن إحداهما أخ الآخر من الرضاعة غير أنهما لا يحسبان ذلك يحرم عليهما قال: لا مهر لها لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك.

ومن غيره: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله وملائكته ولم يشهد على ذلك أحداً من العباد فهو نكاح حرام لا يثبت ولها صداقها عليه والولد

181