الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٠ولده، فإن علمت
هي
أن ذلك لا يجوز لها فلا صداق لها عليه.
ومن غيره وقال إن الصبية إذا زوجت ثم بلغت فهي مغيرة حتى يعلم أنها راضية. ومن الأثر واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من قال: لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة.
وقال من قال لها عليه الصداق لأنه تزوج على شبهة ويدرء عنها الحد بذلك للشبهة. وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافاً. وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ وماتت ولم تبلغ أيلزمه لها صداق ويرثها؟ فأما الميراث فلا ميراث له من مالها. وأما الصداق فإن كان وطئها أو مس الفرج من تحت الثوب أو نظر إليه فعليه صداقها وإن لم يكن وطئها ولا مس فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق، وقلت فإن طلقها وهي صبية ثم ماتت من قبل أن تبلغ أيلزمه صداقها فإن لم يكن دخل بها ولا
مس فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق والله أعلم. وسألت محمد بن الحسن - رحمه الله - عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل فلما بلغت رضيت بالزوج الذي توفي عنها قلت ما يكون لها من الصداق وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها وهل لها الميراث؟ قال: إن رضيت بتزويج الرجل الأول الذي مات عنها فلها صداقها كامل وعليها العدة ولها الميراث وقلت هل لزوجها الآخر مراجعتها إن كان لم يدخل بها (5) قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل وقد حرمت ولا تحل له أبداً ولو نكحت زوجاً غيره، سئل عن أمر (6) مراجعة الزوج لها. وقد قيل لها الميراث من
182