الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨١

الأول وتزويج الآخر تام إذا تم تزويج الأول وحلفت أن لو كان حياً لرضيت

به زوجاً.

ومن غيره معي أنه إذا لم يدخل بها في حال النكاح الذي لم يثبت له ولم يكن نكاحاً فلا تحرم عليه بالعقدة.

الزواج من الغائبة:

ومن غيره ولو تزوج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه بالتزويج لها من وليها ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه. وعن محمد بن الأزهر (1) عن عن سليمان بن الحكم (2) في بن الحكم (2) في امرأة زوجت أمتها من رجل فقال: إن دخل بها جاز وإن لم يدخل بها أمرت السيدة رجلاً يجدد له التزويج. فقال: قال الوضاح إذا أشهدت له فقد جاز النكاح. يحفظ.

وقلت إن مس فرج امرأة من فوق الثوب بيده أو بفرجه حتى أمنى من فوق الثوب يجوز له تزويجها أم لا؟ فمعي أنه قد قيل إذا عرف ما مس أنه الفرج سواء كان مسه من تحت الثوب أو من فوقه فلا يجوز له تزويجها. وقد قيل في ذلك بترخيص ما لم يمسه من تحت الثوب والأخذ بالوثيقة في الفروج ما لا ينكر فضله ولا يجهل عدله وإذا تزوج الرجل امرأة من بلده وبلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج بها ألها الرجعة بولدها إلى بلدها وعليه أن يؤدي لها الفريضة إلى موضعها وإن كان تزوجها من بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه وقال بعض أهل المعرفة يرفع ذلك أنه وجد عن أبي عبد الله إذا تزوجها من بلده فليس لها أن تخرج بولده إلا أن يكون تزوجها من بلدها كانت تقصر في بلده أو تتم هكذا قال والله أعلم.

183