الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٧

النساء لا ينكحن وكذلك المرأة إذا أوصى إليها جاز لها أن توكل من يزوج، وأما إذا وكلت في النكاح فليس لها أن توكل وتفعل هي والله أعلم. وقال بعض لها أن توكل من يزوج والله أعلم.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله

في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث أو بخروج لا يملك فيه الرجعة وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها قبل أن تنقضي عدتها فعندي أن ذلك فيه اختلاف على ما يخرج في معاني قول أصحابنا فيخرج أن له ذلك ويخرج في بعض القول أن ليس له ذلك حتى تنقضي العدة لأنها تعتد منه بسبب التزويج.

أثر الزنى بالمحارم:

•

ومن غيره قال هاشم قال بشير في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة أنها لا تحرم عليه امرأته قال: ويروى عن أبي عثمان قال: الأخت مثل غيرها من النساء، وسئل عن رجل قال: إذا مات فلان أخذت امرأته وسمعت المرأة قوله ثم مات زوجها هل للرجل أن يتزوجها قال معي: إنه قيل في معنى قول أصحابنا أنه لا يتزوجها في مثل هذا قلت له: فإن خرجت هذه المرأة من هذا الرجل بوجه من الوجوه هل للطالب أن يأخذها قال معي: إنه قيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: أنه قال في مثل هذا ليس له أن يتزوجها إلا أن يقذفها الزوج الأول أو يلاعنها فتبين منه فلهذا أن يتزوجها بعد ذلك. قلت له: فإن أقر الزوج بالزنى وحد على ذلك.

قال: لا يبين لي ذلك انه مثل قذفه لها بالزنا. قلت له: فما الفرق. قال معي: إنه يمكن أن توطئه نفسها متنكرة على سبيل ما يكون عنده أنه زنى وهذا على قول من يحرمها. قلت له: فإن

189