الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢وكيلاً في تزويج
أخته وابنته هل يجوز للوكيل
ذلك؟ قال: لا. قال أبو الحواري
محمد بن محبوب
-
رحمه الله
-
-
رحمه
أن
الله
يوكل وكيلاً في
-
بلغنا عن
أنه جاز ذلك
وبه نأخذ. قال أبو
سعيد إذا جعله وكيلاً في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره. وإذا جعله وكيلاً أن يزوج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن
أن يوكل غيره. حكم صداق المثل:
ومن غيره فيما أحسب في امرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق أقل من صدقات أمهاتها. ثم طلبت من بعد ذلك صدقات نسائها هل لها ذلك؟ فقد اختلف في ذلك فيما قيل ليس لها إلا ما فرض وليها لها إذا كان مما يجوز به التزويج كانت بكراً أو ثيباً صغيرة أو كبيرة، وقيل لها صداقها على حال، وقيل إن كانت بكراً فلها صداق مثل نسائها وإن كانت ثيباً فلها ما فرض لها وليها، وقيل ذلك في الصبية خاصة وليس البالغ إلا ما فرض لها. ويعجبني أن يكون لها ما فرض لها وليها إذا كان مسمى معروفاً مما يجوز به النكاح، وقلت: أو أنه لم يعلمها بالصداق فرضيت بالتزويج وإجازته على نفسها فلما دخل بها علمت بالصداق فغيرت هل لها ذلك فقد مضى القول وإنما الجواب على هذا وقيل إذا طلبت ذلك بعد الجواز لم يقبل منها، وكان يجب عليها أن لا تبيح نفسها حتى تعلم كم صداقها.
حكم شهادة العبد:
ورجل تزوج بامرأة عند عبدين ثقتين أو غير ثقتين من أهل القبلة قلت: هل ثبت التزويج ففي أكثر القول إنه لا يثبت وقيل إن شهادة العبد جائزة.
194