الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

حكم فض المرأة بأصبعه:

ورجل افتض امرأة بأصبعه هل يلزمه في ذلك صداق كانت صبية أو بالغاً. وقد قيل ذلك إذا كان على الإكراه، وقيل لا يجب ذلك إلا بالوطء وقلت: لو أنه قام يكابرها فمن حيث تقابله صارت ثيباً وقد كانت بكراً هل يلزمه صداقها. فقد قيل ذلك إذا كان من فعله على ما قد مضى قلت وكذلك المرأة إذا ادعت أن وليها أعطاها وكالتها هل تصدق كانت ثقة أو غير ثقة فقد قيل في ذلك باختلاف وهذا عندي أشد من دعوى الولاية.

أثر الزنى على المحارم:

وفي جواب لأبي سعيد - رحمه الله - إلى من كتب إليه. وعن رجل زنى بامرأة هل يجوز له أن يأخذ أختها أم لا؟ فقد قيل في ذلك باختلاف وأحب أن يجوز له. قلت وكذلك إن كان قد تزوج بأختها وجاز بها ثم زنى بأختها أتحرم عليه امرأته أم لا؟ فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب إلي أن لا تحرم عليه. وعنه وعن رجل نظر إلى فرج صبية بزنى لم تستحي هل تحل له؟ فقد قيل لا تحل إذا أخذها لتلك الشهوة والنظرة وإن كان لغير ذلك، فقد اختلف

فيه

أثر انقضاء الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد:

قال أبو الحسن في التي تطهر من الحيضة الثالثة ولا تجد ماء فتيمم بالصعيد أنها لا تفوت زوجها حتى تيمم لصلاة فريضة، وقال من قال: حتى تيتمم لصلاة ما كانت قال: وأما نحن فنقول: حتى تتيمم لصلاة فريضة. قال غيره: وقد قيل إذا تيممت بالصعيد فقد فاتت زوجها وذكرت رحمك الله

195