الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٤

في رجل ثقة أو مامون أو متهم رد امرأة بغير حضرتها ثم أعلمها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك. قلت فهل يجوز لها ذلك فهذه مقصرة ولا أقول إن ذلك يضيق عليها إذا صدقته ولم تشك في

صدقه.

نفسه: الولي يزوج

ومن جواب أبي سعيد رحمه الله - فيما أظن. وأما إن أمره أن يزوج

يزوجها أحدا بعينه فزوج نفسه فقد أجازوا ذلك أن يزوج

حرمته ولم يتقدم أن نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

حکم شرط الرجل في النكاح:

ومن غيره من الأثر في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن تعطيه مائة دينار ففي بعض القول أن شرطه عليها باطل وشرطها عليه جائز لأن

شرط الرجل على النساء باطل.

من

وقال من قال: إن كان قيمة المائة الدينار أكثر ألف درهم أو سواء فإن كان سواء فلها عليه أقل الصدقات وهو أربعة دراهم وإن كان قيمة مائة

ألف درهم

دينار أكثر من فلها عليه صداق مثلها. فعلى هذا يكون وقد نظرت ولدي في رقعتك هذه، فأما الذي تزوج امرأة بأمر وليها بغير رأيها ثم علمت النكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها. فمعي أنه لا بأس إذا لم تكن كراهية تغيير لأن الكراهية قد تكون لوجوه وعلم وهو إذا كانت متمسكة بالنكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى أظهرت الرضى منه فهو عندي جائز

إن شاء الله.

196