الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥وإذا طلبت المرأة ما يجب لها من الكسوة والنفقة أو أحدهما فلم ينصفها في ذلك على ما يجب لم يجب عليها في الحكم عندي
معاشرة له.
حكم الكفاءة في الزواج:
وعن بنات الزنا هل ينكحن ممن لا يعلم قال: يكره الفقهاء ذلك (2) قال أبو معاوية لا بأس بتزويج بنات الزنا. رجل خطب امرأة أنه فزوجوه ثم سالوا عنه فإذا هو مولى. قال: نكاحه
فزعم
عربي
جائز وإن غرهم بلغنا ذلك عن جابر بن زيد، وبلغنا عن سليمان تزوج، وتزوج بلال من قريش وأما الإمام غسان بن عبد الله (3)، وقال غيره من الفقهاء المسلمين لا يجوز ذلك ونفرق بينه وبينها، فإن كان قد دخل بها فلها صداقها كامل وإن مس فرجها أو نظر إليه فلها الصداق أيضاً، كامل وإن كان لم يدخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها عليه. قال أبو معاوية: لا أرى أن يفرق بينهما، ومن غيره قال: إن محبوباً قال: إنه حفظ في الرجل تطلب إليه ابنته للتزويج فيكره أن يزوجها إلا بصداق كبير ورجل كفؤ وترضى هي بدون ذلك الصداق فيزوجها عمها لمن ترضى.
أثر خيانة المرأة لزوجها في المهر:
ومن غيره وامرأة خانت زوجها في نفسها فلا صداق لها عليه إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها ويقيم معها بعد ذلك فلها الصداق عليه إذا وطئها من بعد أن أعلمته. ومما وجدنا عند أبي المؤثر في الرقاع سألته عنها
197