الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٦

وعرضتها عليه وصحت إن شاء الله.

أثر الخيار على المهر والميراث:

وفي الرجل يتزوج الصبية فيموت أحدهما قبل بلوغ الصبية، قال: إن كانت الصبية هي التي ماتت فلا ميراث لزوجها منها كان بالغاً أو صبياً فإن كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق لورثتها ولا يكون له منها ميراث. وإن كان الزوج هو الميت وكان بالغاً ينظرها حتى تبلغ. فإذا ادعت الرضا وطلبت الصداق والميراث استحلفت لقد رضيت به لو كان حياً ولقد رضيت به زوجاً ثم يقضي لها بالصداق والميراث وإن لم تحلف لم يقضى صداقاً ولا ميراث إلا أن يكون دخل بها كان صداقها على الذي أجازه عليها وأمكنه منها لا أرى على الصبي صداقاً لأنه لم يستكرها، وقد كان محمد بن

محبوب

-

رحمه الله

-

يقول إذا استكره الصبي الصبية فغلبها على نفسها

حتى يقتضها وصداقها في ماله وليس على عاقلته من ذلك شيء وإن اقتضها

بإصبعه فعقرها على عاقلته إذا شهدت بذلك البينة.

وإذا جعل الرجل زوجته وصية أو إلى أحد من النساء في تزويج بناته لم يكن لهن أن يلين التزويج بأنفسهن ولكن يأمرن من الرجال

من يزوج بنات الرجل الذي جعلها وصية في تزويجهن.

عضل الولي:

وسألت هاشماً (3) عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها أن يزوجه، وقال: يزوجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف من شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفاً بالخصومة

198