الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧والشر فإذا كان كذلك لم يزوجها القاضي. وعن رجل تزوج امرأة على امرأة على أن طلاقها بيدها فقال لها: شرطها إذا جعل ذلك
من حقها.
ولا
ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي المؤثر رحمهما الله ينبغي للقاضي أن يزوج صبية لم تبلغ إذا لم يكن لها ولي. ومما من صيغ الطلاق:
-
أفتى به أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله - فيمن قال: الحلال عليه حرام فأفتاه مفت أن زوجته تطلق ولم يكن هو نوى زوجته بطلاق فأفتاه مفت أن زوجته تطلق وقد كان طلقها قبل ذلك اثنتين فأخذ بقول المفتي وتركها ولم ير أن عليها رجعة وتزوجت ثم سأل فرأى أنها لا تطلق وإنها زوجته فرفع علي الذي أفتاه بالخطأ. فقال أبو عبد الله: ما أقرب المفتي له أن يضمن له الصداق ويحاول فيها حتى يخرجها من زوجها الآخر، فإن قال له الزوج الآخر أخرجها حتى تضمن لي الصداق والذي أديت إليها، قال: فعليه أن يضمن له بالصداق أيضاً. قلت له وله عذر أن يأخذ بقولي وهو يعلم أني لست بفقيه وأن الفقهاء غيري. قال: فإن قلت له إني ليس بفقيه فلا تأخذ برأي. فإن قلت له ذلك فلا شيء عليك قلت: فإن قلت له أنا ليس بفقيه والفقيه غيري فإن أحبت أن تاخذ برأي فرأي كذا وكذا. قال: فأنت ضامن على هذا القول قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله - وقد قيل إنه يضمن إلا أن يقول له هذا قول المسلمين والله أعلم حتى يقول: سل ولا تأخذ برأيي.
199