الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩سقوط النفقة:
عن
فمعي
هذا
وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرط ثم نشزت من عنده لمن تكون الكسوة التي عليها لها أو له كان النشوز منها أو منه. أنه قيل إذا لم يكسها من حكم حاكم ولا شرط أنه كساها فهو لها حتى يشترط عليها. ومعي أنه قد قيل هو على سبيل الكسوة حتى يشترط عليه والأول عندي في الحكم وهذا عندي في التعارف (5).
ومن غيره وأما الصبية إذا دخل بها زوجها ثم امتنعت عن معاشرته فأحسب أن بعضاً يوجب عليه النفقة لأنه قد وجب عليه حكم المعاشرة ولا حجة على الصبية ولعل بعضاً لا يوجب عليه ذلك فانظر في ذلك. قال غيره: وقد قال من قال: إذا كان لها مال لم يكن لها نفقة ونفقتها في مالها وإن لم يكن لها مال أخذ لها بالنفقة فإن أتمت التزويج كان قد أنفق على زوجته وإن لم يتم التزويج حسب عليه من صداقها. وسالته عن الرجل ينصف امرأته في حال ويعدم في حال هل يكون عليها طاعته في حال الإنصاف ولا يكون عليها طاعته في حال عدمه إذا لم تجد ما (6) ينصفها. قال: هكذا عندي في الحكم، وأما في الإحسان فلا أحب أن تمنعه نفسها.
قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله -: وقد قيل ليس لها أن تمنعه نفسها إذا كانت في منزله إلا أن تحتج عليه وتعتزل عنه (7)
والله أعلم.
201