الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١١وقال من قال: إذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء فعليها اليمين
ما تعلم أنها رتقاء وإلا فعليه صحة ذلك لمن يثق به من النساء أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوجاها من قبل وعرفا ذلك وعرفاها بالرتق وهي صبية فإن كانا على هذا جازت شهادة (5) رجلين وأما غير ذلك فلا يجوز شهادة الرجال في هذا.
درهم عاجل
وكل تزويج كان على غير شرط معروف مثل ألف أو الفي درهم أجل أو قال مائة نخلة أو قال مائة دينار أو عشرة وصفاً أو قال قد زوجته فلانة فإن كرهته فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النكاح على شرط معروف فإن جاز الزوج تتمّ النكاح وللمرأة من الصداقات كأوسط صدقات نسائها على قول من قال من الفقهاء.
أثر الكفاءة:
وقيل في رجل انتحى إلى قوم فقال أنا فلان بن فلان الأنصاري لرجل شريف وليس هو ذلك الرجل (6) وزوجه القوم حرمتهم ثم إذا هو من قريش ولم يجز بالمرأة فإنها تخرج منه ويفرق الحاكم
بينهم.
وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. وقال من قال: عليه نصف الصداق وإن قال إني رجل من الأنصار ولم ينتسب إلى رجل شريف من الأنصار وكان من قريش فلا يفسد النكاح إن شاء الله، والنكاح جائز. وكذلك إذا انتسب إلى رجل شريف من قريش فقال: أنا فلان بن فلان القرشي إذا هو من الأنصار فهو مثل ما قلنا
213