الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

النسب ولا الرضاع. قال الناظر في هذا الكتاب هذا كره تحريم

والله أعلم.

(1) لا يوجد في أ، ب قد.

(2)

أ في ب: فقال له.

أ، ب: وإنما طلبت أن أزوجك.

أ، ب: ويلتحم.

(3) في

(4) في

(5) في

:

أ ب إن كانا على هذا أجازت شهادتهما.

(6) في

أ،

ب فزوجه القوم بحرمتهم.

217