الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٥النسب ولا الرضاع. قال الناظر في هذا الكتاب هذا كره تحريم
والله أعلم.
(1) لا يوجد في أ، ب قد.
(2)
أ في ب: فقال له.
أ، ب: وإنما طلبت أن أزوجك.
أ، ب: ويلتحم.
(3) في
(4) في
(5) في
:
أ ب إن كانا على هذا أجازت شهادتهما.
(6) في
أ،
ب فزوجه القوم بحرمتهم.
217
٢٬٦١٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.