الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٦

مسألة في الطلاق:

رجع

ع (1): ولا تحل مطلقة أحلت لمطلقها ولا تحل لمن أحلها له، ومن طلق امرأته فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدة منه وأما إن ماتت فلا بأس أن يتزوج بأختها من حينه

متى يجوز أن يتزوج أخت الزوجة:

وقال أبو سعيد فإن تزوج بأختها من حينه لم تحل له أن يطهر الميتة ولا ترى ينظر منها محرماً. قال أبو عبد الله فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدتها، قال: يفرق بينه وبين الآخرة وإن كان دخل بها حرمتا عليه جميعاً وإذا تعمد لتزويجها وإن كان لم يدخل بالآخرة فرق بينهما فإذا أكملت الذي طلقها عدتها منه فله أن يرجع إلى الآخرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه بها غلطاً العدة، أو في وفي نسخة غلطاً منهما في العدة، وإن كان لم يدخل بالآخرة فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها فله ذلك. الجمع بين الأختين:

منهم

وعن أبي علي في الذي يتزوج امرأة ثم يتزوج أختها وهو لا يعلم فدخل بهما جميعاً أو دخل بالآخرة أو الأولى أو نظر إليهما جميعاً أو إلى الآخرة أو إلى الأولى فإن في كل هذه الصفة تخرج الآخرة منهما. وقيل لا يكلم الأخت في التزويج حتى تنقضي عدة أختها منه فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد نكاح بها. وقيل في رجل طلب إليه تزويج امرأة هو وليها فارتشى من الزوج على أن يزوجها وإن ذلك الذي ارتشى

218