الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٧للمرأة. قال أبو الحواري إن كان انقصها من صداقها شيئاً وإلا
فهو للزوج. وإن كان ارتشى من الزوجه فهو لها انقصها من صداقها أو لم ينقصها، وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلق امرأته فيتزوجها هو ففعل الزوج فقيل لا بأس عليه في تزوجها وفي نسخة بتزويجها وذكروا أن عمران بن حطان ورجلاً تذاكر في الدين حتى وقع بينهما كلام حتى قالت امرأة الرجل لزوجها حجك عمران فغضب زوجها ثم لقيت المرأة عمران فقالت له:
مسألة
في الطلاق:
قل لزوجي يطلقني، ففعل عمران ذلك وأبلغ زوجها، فقال: ذلك إليها ثم لقيها زوجها، وقال أحق ما يقول عمران أنك أرسلتيه إلى أن أطلقك فقالت: نعم. قال: فذلك إليك. فطلقت نفسها فتزوجاه عمران وهي امرأته التي يقال لها حمرة. وأما إذا قال لامرأة الرجل أنه أن يتزوجها أو يحب عرض لها في ذلك ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها وهو وقد تقدم ذلك إليها عنه وعن رجل تزوج امرأة هي غائبة في بلد آخر فأتاها فطلب إليها نفسها ولم تعلم أنه تزوج بها فطاوعته فوطئها وهي ترى أن وطئها حراماً وهو يرى أن وطئها حلالاً. أعليه في المقام معها باس وإن لم يكن له أن يقيم معها فهل لها عليه مهر. فما أخوفنا أن تكون قد فسدت عليه لأنها أباحت حرمتها طائعة وما نبرئه من مهرها لتقدمه على حلال
يراه.
وعن رجل تزوج امرأة وكان يلامسها ولا يفضي إليها ويقذف
219