الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٨

على الفرج ويلج الماء فيه أو لا يلج ثم طلقها. هل له أن يردها؟ قال: نعم إذا حملت منه وأما إذا لم تحمل منه فلا. تم الباب من

كتاب أبي جابر (1).

(1) في أ، ب: لا يوجد رجع.

(1) في تصوري أن هذه الفقرة من رجع إلى هنا من غير الجامع لأن أبا سعيد هو الكدمي

-

وهو بعد صاحب الجامع رحمهما الله والله أعلم.

220