الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٨على الفرج ويلج الماء فيه أو لا يلج ثم طلقها. هل له أن يردها؟ قال: نعم إذا حملت منه وأما إذا لم تحمل منه فلا. تم الباب من
كتاب أبي جابر (1).
(1) في أ، ب: لا يوجد رجع.
(1) في تصوري أن هذه الفقرة من رجع إلى هنا من غير الجامع لأن أبا سعيد هو الكدمي
-
وهو بعد صاحب الجامع رحمهما الله والله أعلم.
220
٢٬٦٢٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.