الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢-
- 262 -
-
رجع - إلى كتاب أبى جابر - وأما ما يتبقى في اليد من العرف بعد الغسل
فلا نرى به بأسا.
وكذلك حفظت عن أبي صفرة (1).
ومن غيره في غسل البول من الإناء أنهم اختلفوا في عركتين، وقيل مع كل عركة صبة، فقيل تجزيان، وقيل لا يجزى أقل من ثلاث، ولم يختلف في ثلاث مرات، وكذلك قال في سائر النجاسات أنهم اختلفوا فى عركتين، فقيل تجزيان، وقيل لا يجزئ أقل من ثلاث، وذلك إذا لم يبق بعد المركتين أو الثلاث أثر قائمة من النجاسة وطهرت، فإن ذلك يجزيه
وعن أبي صفرة فى من أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ إذا كان يمشى،
وإن أراد جلوسا فيوضى فرجه إن قدر على ماء.
قال محمد بن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه إلا أن تصيبه رطوبة عرق، ثم يمص الرطوبة أو العرق الذكر من موضع البول، فإنه يفسد ما مسه من
موضع البول.
رجع ـ وفى نسخة عن أبى على رحمه الله أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني مالم يبلا الخيط بريقهما (2)، وكذلك الغسال (3)، وكره الغسال أبو عبد الله رحمه الله.
(1) هو العالم أبو صفرة عبد الملك بن صفرة الأزدى العمانى، وقد كان له فضل ترتيب كتاب
الحديث الذي جمعه المحدث العماني الشهير ضمام بن السائب الندبي.
(2) هو ماء الفم قبل أن بصاقا.
يصير
(3) هو من يقوم بغسل الثياب