الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

-

--

قلت فالمجوسى (1) في مثل هذا مثل الكتابي؟ قال: نعم.

ومن غيره - قال محمد بن المسبح عن أبي عبد الله هذه المسئلة متروكة

رجع -

وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل إصبعه في كوا (2) الذكر والدبر. وإنما عليه أن يغسل ما ظهر، وقال بعض أهل العلم إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، وكذلك عندنا من غسل منخريه من رعاف (3) أو فاه من دم أو فى فإنما عليه أن يغسل ما ظهر وأمكنه غسله من ذلك، ثم لا يفسد وضوءه عليه ما خرج من منخريه وجرى بعد ذلك من مخاطه، ولا ماخرج من صدره من نخاعة.

و من غيره ـ قال محمد بن المسبح، إن خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع لم

يفسد وضوؤه، فإن كان دما متصلا نقض

قال أبو الحواري، لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.

- رجع -

وما طار من الاستنجاء من الماء بعد ثلاث فلا فساد فيه، وقيل لسان الماء السائل من الاستنجاء من الغائط يفسد، وما سال بعد ذلك فلا بأس به

(1) هم غير المسلمين متى غير أهل الكتاب، وقيل هم عبدة النار

(2) المراد فتحتهما

(3) هو الدم الذى يقصد به الإنسان ويسيل من الأنف