الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

مراجعة الزوجة:

ومن غيره وسألته عن الرجل إذا أراد أن يرد زوجته فقال للشهود اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان قال جائز قلت فإن قال: قد رددت فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها (1) قال: جائز. قلت (2) فإن قال: قد راجعت فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها. قال جائز.

ومن غيره: قال محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم في امرأة زوجت أمتها من رجل فقال: إن دخل بها جاز وإن لم يدخل بها أمرت السيدة رجلاً يجدد له التزويج.

وقال من قال: الوضاح إذا شهدت له فقد جاز النكاح بحفظه. وقال لي الوضاح بن عقبة الدعي تقبل شهادته ويصلي خلفه إذا كان صالحاً وإن (3) مات دخل الجنة. وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت من بعد أن دخل بها هل له أن يتزوج بأختها من حينه قال لا بأس أن يتزوج أختها من حينه. فإن. كان قد تزوج بها وهي لم تظهر فلا أرى له أن يطهرها فإن طهرها وقد تزوج بأختها ولم ينظر الفرجين ولا يمسهما فما أفرق بينه وبين التي تزوج.

ومن غيره: ولو تزوج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه التزويج لها من وليها (4) ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه. ولاية التأديب:

وسألته عن قول الله تعالى: {وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

في

في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [النساء] ما هذا الضرب. قال: اختلف منهم من قال: الضرب باللسان ومنهم من قال الضرب غير مبرح يضربها

221