الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠بالمسواك وبالقلم.
الوكالة في الزواج:
وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول قد وكلتك في تزويج ابنة عمي من فلان قال إن كان يعرف له أخت أو ابنة عم هي تلك فله أن يزوجها وإلا فلا يجوز له ذلك. قل له: فله أن يخطب ويكون الولي هو الذي يلي عقدة النكاح، قال: نعم قلت: فإن قال زوّج ابنتي من فلان وهو لا يعلم أن له ابنة قال ذلك جائز. قلت فإن قال زوّج ابنتي واسمها فلانة وأسمي فلان وهو لا يعرف الأب ولا الأبنة قال: لا يجوز أن يزوج فلانة بنت فلان حتى يعرف الأب لأن لا ينعقد النكاح إلا على فلانة بنت فلان فيكون على غير ابنته
وغيره.
الوكالة على الوكالة:
قلت له فإن قال: إن وليها قد وكلني وأنا أوكلك هل يجوز ذلك؟ قال:
أنه
لا يجوز إلا لمن وكله الولي. قلت له: فإن قال قد وكلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك هل لي أن أكتب الصك وأخطب، قال: إذا قال الزوج عنده أنه وكيل فذلك جائز أن يشهد عليهما، وإن قال الزوج لم
قد
صح
يصح عندي لم يجز لك أن تدخل في ذلك قلت له: فإن قال الولي إنه قد قبض المهر قال: لا يكتب عليه إلا كذا وكذا مثل أن يقول صداقها ألف درهم أو قد قبضت منه خمسمائة درهم هل يجوز أن أكتب وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم وبقي لها خمسمائة درهم. قال: إذا كنت لا تعلم أنها قبضت فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت عاجلها وذكر هو بقية صداقها الذي تزوجها عليه ولم يسم
222