الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢١(5)
العاجل ولا يرسمه عليه في الكتاب
وعن رجل أراد أن يأخذ امرأة فأهدى إليها قطناً أو كتاناً فغزلته وعملته ثم أبت أن يأخذ الرجل لمن الثياب؟ فعلى ما وصفت فالثياب للرجل عليه للمرأة أجر غزلها كما يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.
ومن غيره: وقال عن امرأة تزوجها أمها ووليها بعمان لم تشاوره وجاز بها الزوج، فقال بعض: يفرق بينهما وبعض وقف عن الفراق فانظر في ذلك قلت فما تقول في رجل وكل رجلاً في تزويج امرأة والوكيل يعلم أنه وليها ولم تعلم البينة أن وليها يجوز لهم أن يشهدوا على تزويجها أم لا؟ قال:
الشهادة بالسماع:
يجوز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض. وسألت أبا علي حفظه الله - في رجل قال: فلان وكلني في تزويج ابنته أو اخته وأراد أن يزوجها هل للشهود أن يشهدوا على التزويج بقوله من غير أن يعلموا بالوكالة، فقال: نعم يجوز لهم أن يشهدوا على التزويج إذا كان ثقة أو أميناً. قال: وأما إن ادعى أنه وكله أن يزوج نفسه فيوجد أنهم لا يشهدون بدعواه لنفسه حتى
يكون مثل محبّر رحم الله محبراً. ولعله يعني إذا كان ثقة جاز والله أعلم. الوكيل وكل غيره:
قلت فإن وليها وكل وكيلاً في تزويجها فوكل الوكيل وكيلاً آخر فزوجها الوكيل الثاني وكيل الوكيل يثبت هذا أم لا. قال: إنه زوج وكيل الوكيل يحضره الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول لم يثبت على أكثر القول. وعن رجل تزوج مملوكة ثم اشتراها ثم طلقها تحرم عليه أم لا؟ قال: فيها قولان.
223