الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢ومنهم من
قال:
فمنهم من قال: لا يلحقها الطلاق، لأن الملك فسخ العقد. حرمت عليه وفيها قول: أنها تعتق. وقال قوم: حرّم فرجها عليه وله أن يستخدمها وإذا مات رجل من قبل أن يجوز بامرأته فإن لها الصداق والميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإن كان قد طلقها
في مرضه فقد قيل إن لها الميراث.
طلاق الفار من الميراث:
و من هرب من الحق رد إليه. ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسان قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة، فقلنا يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فقبضت - لعله أراد فغضبت (7) - المرأة وأنكرت إنكار الحرة أله ان يتزوجها؟ قال: لا. قال: فبينا نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا من يسأله قال: فقال الفضل أنا أسأله قال: فسأله الفضل. قال: نعم له أن يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء الله. قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: هل أدركت حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال: فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء الله. فقال أبو عبيدة: فإنها الفروج يا أبا نوح. قال: صدقت. ثم قال: يا معاشر الفتيان ألم أنهكم أن تأسلوني إذا كان أبو عبيدة حاضراً. وعن أبي سعيد -
رحمه الله -
المرأة ينعى إليها زوجها:
وسئل عن امرأة نعى إليها زوجها - نعي - بمعنى الموت فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الآخر (8) وصح حياة الأول، أو قدم لمن يكون
224