الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣حكم الولد؟ قال معي: إنه قد قيل حكم الولد للآخر (9). قلت فهل يحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا انقضت عدتها؟ قال: عندي أنه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا ويعجبني أن لا تحل له. وقال ما تقولون في رجل زوج ابنتين له أخوين فدارت فرقته كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئها واعتزلها لمن يكون حكم الولد إن جاءت بولد قال عندي أنه يثبت حكمه من الوطء. قلت فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها هل يجوز للواطئ تزويجها أم لا؟ هي مثل الأولى. قال: عندي أنه لا يبعد من ذلك وهذا عندي أشد من الأول ولا يتعرى من الاختلاف عندي. وعن رجل تزوج صبية ثم طلقها ثلاثاً قبل الدخول وقبل بلوغها فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترضي به هل عليه صداقها بالوطء وهل يثبت الطلاق وهل قيل إنه لا يقع الطلاق وإن الطلاق ها هنا باطل لأنه لم يقع تزوج وإنما كان التزويج موقوفاً فهل يكون الطلاق موقوفاً كما يكون التزويج موقوفاً وإن لم يكن فما الفرق بينه وبين البرآن وقد كان البرآن طلاقاً في قول أصحابنا، فأما الصداق فمعي أنه قد قيل يثبت بالوطء، وأما الطلاق فيختلف فيه فيما عندي أنه قيل فبعض يوجبه من حينه إذا كانت زوجة في حين ما طلقها يجوز له وطئها وبعض لا يوجب إذا انفسخ النكاح وإذ لا طلاق إلا بعد النكاح ولا أعلم أنه قيل أن الطلاق
موقوف ها هنا ولا برآن. الطلاق وإنما معي قيل يوقف برآن الشريطة. صيغة البرآن:
ومن غيره وقد قيل أن برآن الشرطة هو أن يقول: إن كان بريء من حقها أو إن برئ من حقها أو ما برئ من حقها والله أعلم. وقال أبو سعيد
225