الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤-
-
رحمه الله – على حسب ما قد وجدنا في كتاب سماع أبي زياد – رحمه الله - إنه كان رجل يقال له حسين الظريف وكان على حسب ما وجدنا أنه من ضعاف المسلمين وكانت له أخت من أمه وكان لها ولي بنخل فاحتاجت إلى التزويج وسألت التزويج فأحسب أنه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان وأحسب أنه أبو عثمان - رحمه الله - عن تزويجها فأجاز له أبو عثمان تزويجها بالموضع صفقتها وحاجتها إلى التزويج.
صور من الطلاق والرجعة:
وعن رجل له امرأة في قرية وهو في قرية أخرى ثم طلقها ثم أشهد على ردها فوصل إليها خبر الطلاق ولم يصل إليها خبر الرد حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم أتاها زوجها الأول فأقام بينة بأنه قد ردها في العدة قال الزوج الآخر أحق بها إذا لم تعلم برده قبل انقضاء عدتها أو يعلمها الشاهدان أو أحدهما بنفسها تزوجت أو لم تزوج.
وهي
رحمه
أولى
الله
مسألة في الرتقاء ومما أحسبه عن أبي عبد الله وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها إلى أن مات عنها أيحل لها أن تأخذ من صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنها رتقاء قلت: إنه مس فرجها بيده أو بفرجه قال: ولو مسها إنما قيل هي مثل الصفاة لا يعمل فيها شيئاً. قال: ولها الميراث إذا مات عنها. ومما يوجد عن أبي معاوية: قلت فإن علم أنها رتقاء فمكث معه وهي راضياً بها ثم كره وقال: إما أن يعالجها أهلها، وإما أن تخرج ولا صداق لها وقد كان لمس الفرج ونظر إليه
بعد ذلك
226