الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

ويقضي شهوته وهي رتقاء فعولجت فلم تصلح أعليه لها صداق إذا خرجت؟ قال: لا. إذا لم تصلح للنكاح. وعن أبي معاوية أيضاً: - عن المرأة إذا تزوجها رجل

سالت أبا معاوية

-

رحمه الله

فوجدها رتقاء ولم يصل إليها وطلقها قال عليه نصف الصداق على المطلق الأول. قلت فإن كابرها رجل وهي رتقاء حتى يمس فرجها أو ينظر إليه. قال: لا مهر عليه وعليه العقوبة).

(1) لا يوجد في أ، ب بما بقي من طلاقها.

(2) في ب: بدل قلت قال.

ا، (3) في

ب: وأما إذا مات.

: لا (4) في ب: يوجد من وليها.

(5) في

ب نقص من قوله (وعن رجل إلى … فعلى ما وصفت. . .).

(6) في ب من غير أن يعلموا له بالوكالة.

أ (7) في

ب فغضبت المرأة. . .

أ (8) في

ب: ثم صح حياة.

أ (9) في

للأخير.

(10)

في

أ، ب كما كان.

(1) الرد بالعيب يكون مباشرة إذا لم يعرف أصلاً أما إذ كان يعرف ورضي بذلك وعاش معها دهراً من الزمن فهنا لها المهر كاملاً لأنه رضي بها أصلاً على ما بها من عيب

وخير الشروط التي تستحق الوفاء ما استحللنا بها الفروج. والله أعلم.

227