الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

حكم التعريض بالنكاح:

في

الباب التاسع

في المواعدة

حرم

عليه

رجع إلى كتاب أبي جابر فيكره التعريض للمطلقة ثلاثاً ما دامت العدة، ولا بأس بالتعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلا مواعدة، فمن واعد امرأة في عدتها للتزويج بها فقد تزويجها أبداً. وفي نسخة أخرى المواعدة في العدة. قال وائل رحمه الله: المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة أن يتزوجها وتنعم له بذلك قيل له فكيف التعريض. قال يقول الرجل إني أحب أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفاً. وتقول هي: ما شاء الله كان وما شاء قضى، أو تقول: يعلم الله إني لا أحب وعن أبي علي إنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج (1) إلا حتى يطلب إليها تزويجها وتوعده ذلك فأما من طلب ذلك إلى بعض من يلي أمرها غيرها أو كلمها في حتى تواعده أو كلمها في ذلك فلا تعده فلا ينبغي له ذلك. وفي نسخة فلم تكلمه فلا له ذلك ولا نقول إنه حرام عليه تزويجها إلا بالمواعدة منها. وأما غير أبي علي فشدد في كل هذا وكره له تزويجها إذا طلبها في العدة. وقيل إنه جهل ذلك ولم يعلم أنها في

ينبغي

ذلك

228