الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

264 -

ومن غيره - وقال من قال إذا استنجى ثلاثا فما دام لسان الثلاث فهو نحس، فإذا اتصل الماء الطاهر بعد الثلاث، واتصل الماء الطاهر بالنجس وكان أكثر منه

طهر كله.

- رجع -

وعن أبى على رحمه الله قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلى، ويقال كثرة الوضوء من الشيطان. وثلاثة لا يطهر من الماء، الحائض والأقلف (1)، والمقرن الذي يقبعه البول والغائط - وفى نسختين - البول والغائط، وقال أبو على الحسن بن أحمد حفظه الله، يوجد البول والغائط أو أحدهما

ومن غيره - قال: حتى يكون كأنه مصرور فى ثوبه. وقال: وقد قيل، المقرن الذى يدافع البول والغائط مدافعة تشغله عن حفظ صلاته أو شيء منها،

فذلك المقرن.

وعن الشيخ أبى محمد رحمه الله أنه لا يجوز له أن يصلى إذا كان ذلك يشغله عن صلاته أو يغير عقله، فليتخلص من ذلك ولو فات وقت الصلاة، ثم يتوضأ ويصلى، وإن كان لا يشغله ذلك عن صلاته ولا يغير عقله فصلاته تامة.

رجع.

وعن الثوب الذى لا يعرف أى موضع منه النجاسة إن توضأ فيه المتوضئ

(1) الذي لم يختتن، ولم تقطع قلفته