الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠

رجعة المطلقة ثلاثاً:

رجع. ومن الجامع: ومن طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها زوج غيره وجاز بها، فلزوجها الأول أن يرجع إليها إذا انقضت عدتها بنكاح جديد، وإن تزوج بها صبي أو رجل صح من بعد أنه أخوها من الرضاعة أو ذو محرم منها، فليس ذلك بتزويج، فإن كان عبداً فقال من قال: إذا كان برأي سيده فهو زوج وللأول أن يرجع إليها بنكاح جديد وذلك رأي.

وقال من قال: لا يجري العبد على حال ومن كانت زوجته يهودية أو نصرانية ثم فارقها وتزوجت بذمي مثلها وفارقها فللمسلم يرجع إن يتزوج بها لأن ذلك زوج حلال لها.

أن

وقال من قال: الذي يكون مشركاً فيكون له عشر نسوة في الشرك ثم (1) يسلمون جميعاً إن له أن يمسك الأربع الأوائل منهن ويدع

البواقي.

وقال من قال: يختار منهن أربعاً من نسوته، وكذلك قيل في تحته أختان (2) ثم أسلموا جميعاً.

مجوسي

قال من قال: الأولى امرأته وقال من قال: حرمتا عليه جميعاً. وعن أبي علي في المجوسي الذي طلق امرأته ثم أسلما أن له أن يتزوجها ولو لم تزوج زوجاً غيره وينظر في ذلك. لأنه قد قيل أيضاً إذا كان ذلك الطلاق جائز في دينهم جاز عليه قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزاً في دينهم لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وحفظ أبو جعفر عن أبي علي في المرأة تقر عند

232