الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

الموت أنه كان بيني وبين زوجي قبل النكاح على أن ما عليه لي كذا وكذا وبذلك تقدم إلي وقد وفيت له وقد تركت له ذلك وهو كذا وكذا وهو في مرض الموت، فقال: يجوز ذلك.

تنازل المرأة عن صداقها:

وحفظ أيضاً عن امرأة قالت في مرضها وعدت زوجي كذا وكذا ولم تقل قبل الملك وقد تركتُ له فإن ذلك لا يجوز له. وعن أبي علي أيضاً في امرأة تقول في وصيتها إني وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي وعلى ذلك تزوجني وقد تركت له فذلك عندنا جائز له وقلت إن قالت وعدته ولم تقل على ذلك تزوجني فما يوجب على الورثة ذلك. وإن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم أيسعه ذلك أم لا؟ فلا (1) نرى له سعة في ذلك إذا علم أنها كذبت فيما قالت.

وعن رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثم تزوج أخرى ثم مات ولم يدر أيتهن طلق. فقيل للتي تزوج أخيراً ربع الربع أو ربع الثمن ميراثها والثلاثة الأرباع الباقية بين الأربع الأوائل فإن أردت استحلاف بعضهن بعضاً فعلى كل واحدة منهن للبواقي يمين بالله ما تعلم أنها مطلقة.

في

•

وعن رجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة واحدة و وتزوج امرأتين عقدة أخرى ثم طلق إحدى نسائه الذي يملك (2) ثم مات ولم يكن دخل بواحدة منهن ولم تعلم التي طلقت ولا من أي العقدتين من تزويجه الثلاث أو اثنتين كانت قبل الأخرى. فأخبرك أن على

233