الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

منه

وهي

أملك بنفسها وهي

تطليقة وليس له أن يردها إلا برأيها

وإن رغبت في المقام عنده أو وطئها قبل أن تختار نفسها فليس لها خيار ويكون للحرة المسلمة والذمية ثلثان من المساكنة وللأمة الثلث. وإن تزوج الحرة على الأمة فليس للحرة الخيار لأنها هي الداخلة على الأمة. وإذا اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق، وأما بعد الدخول فلها الصداق كله وهي تطليقة بائنة ولا ميراث بينهما في العدة وإن اتفقا على الرجعة فبنكاح جديد. فإن قالت لم أعلم ان لي الخيار حتى وطئها فلا خيار لها وليس لها حجة في ذلك، وإذا اتفقا على الرجعة فبنكاح جديد في العدة أو

بعد العدة.

شروط المسلم على الذمية:

وقيل لا يتزوج المسلم الذمية حتى يشترط عليها خمس خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير ولا تعلق الصليب، وأن تغتسل من الجنابة وان تحلق العانة وإن كرهت أن تضمن له بهذه الخصال فقيل لا يتزوجها المسلم، فأما أخذ أمة السباء لم يطأها حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.

استبراء الأمة:

من

من

ويستبرئها بحيضتين إذا كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر استبرائها بأربعين يوماً وقيل على البائع حيضة، وعلى المشتري، حيضة، فإن استبرئها المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع أنه لم يستبرئها بشيء فعليه

243