الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨

(1) حفظه

يدفع عنه. وقيل إذا ادعت امرأة إلى زوجها أنه تزوجها وطلبت الإنصاف فأنكر أنها ليست بزوجته فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته أو يقر فتأخذه بحقها. قال أبو علي الله وقد قيل إن الحاكم لا يجبره على طلاقها إلا أن تطلب هي إليه والله أعلم. وأما التي أنكرت أنها لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها فقيل هي أملك بنفسها وليس عليه جَبرُ أن يطلق. فإن علمت أنها رضيت به فلا يحل لها أن تزوج وحفظت عن أبي مروان حفظه الله في رجل زوج ابنة أخيه وأخوها محاضر وبقي المالك يدخل إلى القوم إلى أن مات ولم يعلم أنه دخل بالمرأة، فقال: أولياؤه إن أخا المرأة لم يزوجها ولا أمضى ذلك في حياة الهالك، وقال: المرأة أنها راضية وقال أخوها إنه كان راضياً بالذي صنع عمه قبل موت الهالك إلا أن لم يُسئل ولم يدر ما معه. قال أبو مروان إن لها حقها على الهالك وميراثها منه وعليها يمين بالله أنها كانت راضية به في حياته وليس على أخيها يمين أنه كان راضياً بالنكاح في حياته ولا شاهدان فإن كان مع الورثة شاهدان الورثة شاهدان أن الأخ كان كارهاً لما صنع عمه قبل أن يقول بالرضى ولم أكره فلما مات الهالك رضيت فلا ميراث لها ولا صداق إذا لم ترضى بالنكاح في حياة الهالك. قال أبو الحواري: إذا زوجها عمها (2) ورضيت المرأة بالتزويج لم يكن لأخيها خيار فإن مات الزوج بعد أن رضيت به

فلها منه الميراث وعليه صداقها كره الأخ أو رضي هكذا حفظنا.

250