الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧رجع وقيل في امرأة لا تعلم ان فيها لبناً ألقمت صبياً ثديها ترضعه تلهيه بذلك أنه لا يكون رضاعاً حتى يعلم أنه قد رضع منها شيئاً والمرأة المتزوجة ما لم تلد فهي مثل البكر في الرضاع. وقال أبو عبد الله - رحمه الله - قالوا: إذا وضعت المرأة لبنها في الدواء وسقتيه الصبي إنه رضاع وكذلك إن أسعطته إياه أو قطرته في أو لمظته الدواء. قلت فإن حقنته إياه قال: لا.
أذنه
ورضاع لبن الرجل إذا خرج منهم لبن فليس برضاع وإنما الرضاع الذي يحرم من المرأة.
لبن الفحل:
وقال من قال من الفقهاء: إذا كان للمرأة لبن من زوج فطلقها فتزوجها آخر فحملت من الآخر ونزل بها لبن، فأما اللبن من الأول بعد حتى تلده.
وقال من قال: إذا عرف أن هذا اللبن من الحمل فهو من الآخر وقد انقطع لبن الأول. وقال أبو عبد الله - رحمه الله - اللبن للزوج الأول حتى يستبين حملها من الزوج الآخر فإذا (1) استبان فقد اختلط لبن الأول بلبن الآخر وهو لهما جميعاً حتى تلد من الزوج الآخر فإذا ولدت فقد انقطع الأول وصار فيما يستأنف للزوج الآخر. واللبن للزوج فإذا رضع مرضع من لبنه فهو ولده. شهادة غير المسلمة:
وقيل يصدق في الرضاع في الشهادة بالرضاع اليهودية والنصرانية
259