الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨

والمجوسية والأمة إلا أن تكون متهمة فلا تصدق والمتهمة، وقال من قال: هي التي جمعت على حرام أو فرقت عن حلال. وقال من قال: إذا كانت متهمة بنفسها بالزنا.

شهادة النساء على الرضاع:

فإذا عقد النكاح فلا يجوز في ذلك إلا شهادة امرأة عدلة حرة

مسلمة فتشهد هي عن نفسها بالرضاع بينهما ثم يفرق بينهما. ولا يجوز أن تشهد امرأة بالرضاع عن (2) امرأة ولا يقبل في ذلك إلا شاهدا عدل من المرأة وإنما جاء الأثر في قبول شهادة الواحدة المرضعة إذا شهدت إنما هي التي أرضعت، وقال من قال: إن شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأته فإن كانت التي شهدت غائبة عن التزويج حتى حين علمت قالت صدقت. وإن كانت محاضرة عالمة بالتزويج ذلك الرجل بالمرأة ولم تقل شيئاً ثم قالت

من بعد لم تصدق. متى تكون الشهادة:

وقيل عن هاشم في امرأة مسلمة شهدت برضاع بين زوجين بعد أن ولد أولاداً، قال هاشم: إن كانت غائبة عن ذلك فشهدت أنها أرضعتهما فرق بينهما وإن ولدا، أولاداً وإن كانت حاضرة فقد كانت امرأة بقيقا (1) هي ممن صنع عرساً لرجل وامرأته ثم قالت من بعد الدخول إني أرضعت ونسيت فقال أبو عثمان: إنها لا تصدق إذا كانت حاضرة. وقد دخل بالمرأة زوجها ولم يقل شيئاً حتى دخل بها قلت لهاشم ما تقول إن كانت غائبة وهي غير مسلمة فقالت

260