الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

-777 -

ومن غيره .. وقد قيل في الجرب (1) إذا وقع عليها البول، نصب عليها الماء، فبلغ حيث بلغ البول طهرت عندى من غير عرك على هذا القول، والبدن عندى مثله

إذا ثبت في هذا ثبت عندي في البدن

قلت: فعلى هذا القول: لو كان فى رجلى بول، فأدخلتها الماء حتى ابتلت البشرة وبلغ الماء حيث بلغ البول، هل تطهر من غير عرك على هذا القول؟

قال: هكذا عندى

ومن غيره ـ وقال من قال: إذا زالت النجاسة بأى وجه زالت. فقد زال حكمها ولو قل عركها.

ومن أراق البول وهو داخل في الماء، هل عليه استبراء وكم يستبرئ، وهل عليه استنجاء؟

فيعى - أنه قد قيل، عليه أن يستبرى حتى تطيب نفسه أنه قد انقطع بقدر ما كان ينقطع عنه في غير الماء في عنه في غير الماء فى بعض ما قيل.

عنه

وقد قيل: إن الماء يقطع الماء، وقيل: عليه أن يخرج يستبرئ خارجاً من من الماء حتى يكون على يقين من انقطاع المادة إذا كان لا يعرف ذلك.

وقلت: هل عليه استنجاء إذا أراق البول في داخل الماء؟

فلا يخرج عندى فى معانى الأحكام إذا خرج عندى من حال الاستبراء لأن

(1) جمع جراب.