الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧-
- 267
مخرج البول يقضى عندى على شيء مما يطهر مما يتعبد بغسله إلا في الماء فلا يلحقه
معنى النجاسة.
ومن غيره - قلت له: فالاستبراء عندك من اللوازم؟
قال: عندى أن الناس مختلفون في حالاتهم في مثل هذا مما يعرف كل
من نفسه.
وكذلك يروى عن بعض أهل العلم أنه كان إذا أراق البول أتبع الماء الماء بالصب
على موضع السمة، وقال: إن الماء يقطع الماء.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله، فى الكلب إذا دخل ماء نظيفاً من فلح جار أو خبة (1) أو ماء غزير لا ينجسه شيء ثم برز منها، فانتفض، وطار بإنسان من مائه أنه لا بأس عليه في ذلك.
و وجدت مكتوباً في الحاشية عن أبى سعيد أنه نجس ما طار به، والله أعلم.
نجدة بن الفضل النخلى ما تقول فى من أشرك بالاعتقاد، هل يلزمه اغتسال؟ وعن
وكذلك يشرك باللفظ من غير أن يعلم، ويجامع زوجته، ثم يعلم بعد ذلك
هل تحرم عليه زوجته؟ وكذلك إن أشركت هي وعلم هو ذلك، أو ادعت ذلك، ولم يعلمها بالصدق، وهل يكون فعلها كيفعله؟
أما الإشراك بالاعتقاد والله أعلم. وأما اللفظ من غير أن يعلم فلا تحرم عليه،
(1) الخبة بالضم هى مستنقع، ويكون في منخفض الوادي.
6