الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٤هي
ولو قال وهمت أو نسيت وادعت ذلك أو لم تدعه ولو قال لعبد له أو لأمة له هذه ابنتي أو هذا ابني أوقعت العتق وأخذت في هذا بالقياس وتركت الاستحسان وإذا قال لامرأته يا بنية لم يكن هذا بشيء ولم يفرق بينهما، ولو قال لامرأة له معروفة النسب هذه ابنتي من نسب وثبت على ذلك لم أفرق بينهما، وكذلك لو قال: أمى إذا كانت أمه معروفة ويصح خلاف ما قال. وكذلك إذا أختي إذا كان لها أب معروف ولو قال هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله ويثبت على ذلك فرق بينهما وإذا أقرت المرأة أنها ابنته ابنة النسب لم يفرق بينهما، وقال أبو الله: نعم إذا أنها أكبر منه إذا كانت
هي
قال
هي
عبد الله
1
رحمه
صح
هي
عجوزاً كان هو من اثنا عشر سنة ونحو هذا ألا ترى أنه قال لامرأته وهي صبية هذه اختي أو جدتي علمت أن هذا باطلاً ولم يفرق بينهما، قال أبو عبد الله: يمكن أن تكون أخته ولا يجوز أن تكون وهي صبية، وكذلك إذا قال: ارضعتني إذا كان مثلها لا يرضع ولا يكون لها لبن، فإني أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. تم حرف الرضاع والنكاح من جامع أبي جعفر جابر محمد بن جعفر -
جدته
رحمه الله.
(1) في
أ،
(2)
(3)
(4)
ب بدل إذا إن.
في أ ب بدل عن على.
في أ، ب بدل فلا فما.
في أ، ب وإن لم تتعمد المرضعة لفساد.
(5) في ب: إن لم يظهر منها تعمد لفساد ولا تحل لها الصبية أبداً.
(6) في أ، ب: لا يوجد «المرأة» وهو الصحيح.
266