الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥

(7) في ب: ذات فحرم من العمة.

أ، (8) في

ب: وقال أبو عبد الله: لوقف نكاح الصبية والعمة ولا يطأ العمة حتى

تبلغ بنت أخيها.

(9) في أ، ب: أيتهن بدل أيتهما.

(1) قيقا: قرية من قرى سمائل أو فنيقن وهي قرية من منطقة أذكى. والله أعلم. (2) الظئر: جاء في لسان العرب حرف الظاء 639/ 2 الظئر مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والأكل، والذكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع أظؤر، وأظأر … وتقول: هذا ظئري والظئر سواء في الذكر والأنثى من الناس. وفي الحديث ذكر ابنه إبراهيم عليه السلام فقال: إن له ظئر في الجنة. والظئر المرضعة غير ولدها.

(3) حديث الأمة: كيف وقد قيل: الحديث عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي - الحديث عن بلوغ المرام رقم 1166 ص 240 قال: أخرجه البخاري.

267