الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

الإخبار عن الرضاعة:

:

ومن غيره وقيل: إذا تزوج رجل بامرأة فقالت امرأة ثقة إنها أرضعتهما جميعاً، فإنه يفرق بينهما فإن لم تكن ثقة لم يفرق بينهما قبل الجواز أو بعد الجواز (1) وإذا كانت متهمة لم تصدق في ذلك قبل الجواز أو بعد الجواز قبل النكاح أو بعد النكاح ومن سيرة لأبي عبد الله محمد بن محبوب الله - إلى الإمام الصلت بن مالك (1) أكرمه الله: وأخبرك رحمك الله أن

=

رحمه

موسى بن علي قال برأيه في شيء ألحقه بالأثر ولم يأت به الأثر وذلك في المرضعة إذا شهدت فالذي جاء به الأثر وحمله أهل العلم والبصر أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية لا تتهم، فقال موسى - رحمه الله - رحمنا الله وإياه: إن هذا الرضاع قد كثر وقد جعلوا إذا أرادوا الفساد فأحضروا المرأة فشهدت بالرضاع فقال: لا أقبل في هذا الزمان لما ظهر من الفساد بعد عقدة النكاح إلا عدله فلم يعب عليه في ذلك أهل عصره من المسلمين، فأدخل الله به على المسلمين فرجاً، وعلى أهل الفساد حسماً ثم صار ذلك مأخوذاً عنه (2).

(2)

ومن غيره: وعن امرأة شهدت برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وهي ليس بعدلة وقال الزوج أنا أصدقها ولا اقيم على الشبهة ولم يدخل بها، هل عليه صداقها، فإن صدقت هي أيضاً هذه الشهادة بينهما بالرضاع وأرادت الخروج من الشبهة ولم تأخذ منه صداقاً فذلك إليها، وإن حاكمته لزمه أن يطلقها ويعطيها نصف صداقها. وإن أرادت المقام ولم يطلقها لم أحرمها

عليه حتى تكون هذه الشاهدة عدلة.

معه

ومن غيره: وعن أبي الحواري وعن رجل جعل طلاق المرأة في يدها فلم

268