الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

1

- 268 -

والجواب في الزوج والزوجة واحد والله أعلم والإشراك بالاعتة د هو شرك لقول النبي له: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» - وقد عرفت أن

من أسلم من شركه فعليه الاغتسال، وأما هذا الله أعلم، وسل عن ذلك.

فإني ضعيف

وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد فيها:

وأرجو أبى عرفت في مثل هذا أن لا بأس عليه فى زوجته، والله أعلم.

وأما الاغتسال فيلزم من رجع إلى الإسلام بعد شرك أو ارتداد باللسان في بعض قول المسلمين. ولم نجد فى الأخبار دلالة على وجوب غسل المشركين الذين كانوا على عهد النبي الله، ولا على عهد أحد من المسلمين.

وقد يوجد في الأثر، أن أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، أنه كان يدخل الهند المشركين في الإسلام ولم نعلم أنه أمرهم بغسل، والله أعلم. و ممن رفعه عن محمد بن عثمان فيما أظن، وعن من يقول ما يكون به مشركا من الكلام الذى لا يجوز في صفة الله تعالى. ويشرك به من قال، ثم إن ذلك. القائل وطئ زوجته من قبل أن يعلم أن ذلك قد أشرك به، هل تفسد عليه زوجته ولو تاب ورجع حين علم؟

- إذا كان منه على سبيل الجهل ولم يكن على سبيل التعمد والارتداد عن الإسلام إلى الشرك، فأرى أنها لا تحرم عليه، وقد شاورت في ذلك، فلم يروا

(1) أى الهنود.