الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨١

ثلاثة أيام. وقال من قال: ستة أشهر. وقال من قال: إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص] وقد قالوا غير ذلك في

(AA)

الحين.

ومن غيره: وإذا قال لها أنت في الطلاق أنها تطلق. وإذا قال أنت الطلاق أو عند الطلاق لا تطلق إلا أن يريد به الطلاق.

(1) في أ، ب نقص: وإن طلقها ثلاثاً بانت منه ثم تزوجها تزويجاً جديداً. أ في: قال أبو الحواري: ليس هنا بشيء ولا يحكم عليهما بمنع الرجعة.

(2)

(3) في

(4)

أ، ب:: ومن غيره.

في أ، ب رجع.

(5) الأصل ما بين القوسين مكرر.

مع

(1) تعريف الطلاق لغة واصطلاحاً: لغة: رفع القيد مطلقاً، سواء كان هذا القيد حسياً أو معنوياً، فيقال: أطلق الرجل الأسير وطلقه، إذا رفع القيد عنه، كما يقال. طلق الرجل

زوجته وأطلق زوجته.

اصطلاحاً: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. تعريف ثان: هو صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوجة لزوجها موجباً تكررها مرتين للحرة، ومرة لذي رق، وحرمته عليه قبل زوج. انظر شرح النيل وشفاء العليل

0449/ 7

(2) نفقة المبتوتة (المطلقة ثلاثاً):

1 - قال الحنفية تستحق المرأة النفقة بعد الطلاق من زواج صحيح سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حامل أو غير حامل.

2 - لم يثبت مالك والشافعي النفقة لمعتدة الطلاق البائن وإذا لم تكن حاملاً إلا نفقة السكني لقوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ﴾ [الطلاق] أما إذا كانت حاملاً

283