الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١ثلاثة أيام. وقال من قال: ستة أشهر. وقال من قال: إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص] وقد قالوا غير ذلك في
(AA)
الحين.
ومن غيره: وإذا قال لها أنت في الطلاق أنها تطلق. وإذا قال أنت الطلاق أو عند الطلاق لا تطلق إلا أن يريد به الطلاق.
(1) في أ، ب نقص: وإن طلقها ثلاثاً بانت منه ثم تزوجها تزويجاً جديداً. أ في: قال أبو الحواري: ليس هنا بشيء ولا يحكم عليهما بمنع الرجعة.
(2)
(3) في
(4)
أ، ب:: ومن غيره.
في أ، ب رجع.
(5) الأصل ما بين القوسين مكرر.
مع
(1) تعريف الطلاق لغة واصطلاحاً: لغة: رفع القيد مطلقاً، سواء كان هذا القيد حسياً أو معنوياً، فيقال: أطلق الرجل الأسير وطلقه، إذا رفع القيد عنه، كما يقال. طلق الرجل
زوجته وأطلق زوجته.
اصطلاحاً: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. تعريف ثان: هو صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوجة لزوجها موجباً تكررها مرتين للحرة، ومرة لذي رق، وحرمته عليه قبل زوج. انظر شرح النيل وشفاء العليل
0449/ 7
(2) نفقة المبتوتة (المطلقة ثلاثاً):
1 - قال الحنفية تستحق المرأة النفقة بعد الطلاق من زواج صحيح سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حامل أو غير حامل.
2 - لم يثبت مالك والشافعي النفقة لمعتدة الطلاق البائن وإذا لم تكن حاملاً إلا نفقة السكني لقوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ﴾ [الطلاق] أما إذا كانت حاملاً
283