الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢فلها النفقة بأنواعها الثلاثة، كالحنفية لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ ملَهُن) [الطلاق). قال ابن أبي ليلى لا نفقة لها مطلقاً، لأن وجوب النفقة ثابت لثبوت الزوجية وقد زالت، ولأن النبي الله لم يفرض لفاطمة بنت قيس لا نفقة ولا سكن، وقد كانت مطلقة
بائنا.
انظر الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العنين بدران ص 478. (3) المخالعة في اللغة النزع والإزالة، يقال: خلع الرجل ثوبه أي نزعه، وخلع فلان زوجته مخالعة: أي أزال زوجيتها.
في الاصطلاح إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع أو بما في معناه كالمباراة في مقابل بدل مع قبول الزوجة. انظر شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام 199/ 3. (4) اللعان في اللغة: من الطرد والإبعاد. شرعاً (اصطلاحاً) شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانبالزوج، وبالغضب من جانب الزوجة قائمة مقام حد القذف في حقه وشهادتها مقام
حد الزنا في جقها. انظر أحكام اللعان للمحقق.
284