الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

صور من الطلاق المعلق:

رجع إلى الكتاب (1): وإذا قال يوم أدخل دار فلان فأنت طالق فإذا دخل دار فلان ليلاً أو نهاراً فهي طالق. وذلك مثل قول الله تعالى: (وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَيذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال] فإذا أولاهم دبره ليلاً أو نهاراً فهو سوء فإن نوى النهار دون الليل كان القول قوله وهو مصدق إلا أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق ثم دخلها نهارا لم يقع الطلاق. وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى حين أو زمان أو قريب فأما الحين والزمان قال هي ستة اشهر إن لم يكن له نية وإن كان له نية فهو ما نوى.

6

-

وقال من قال: في القريب أربعة أشهر ولا نبصر ذلك، ولعل موسى بن علي رحمه الله - نحب أن يحنث في الحين والزمان إذا لم تكن له ابنة (2) لوقت معروف، ولا يجد في ذلك حداً. وكذلك في الدهر أيضاً. قال أبو الحواري قد قالوا في الدهر أنه وإذا قال أنت طالق سنة هكذا قال لي أبو المؤثر - رحمه الله طلقت من حينها لأن الحين ليس له وقت، وإذا قال:

إلى حين

-

أنت طالق إلى قريب طلقت من حينها أيضاً على ما قال لي نبهان لأنه قال: ليس للحين وقت لأن الإنسان يقول حين لقيتك وحين تكلمت وأشباه هذا. وإذا قال: أنت طالق غداً ولا نية له فهي طالق حين يطلع الفجر من الغد وكذلك إن قال في غد. وكذلك إن قال في رمضان ولا نية له فهي طالق في أول يوم منه عند طلوع الفجر قال أبو الحواري إذا أهل رمضان طلقت. وإذا قال: أنت طالق طالق الساعة وغدا حشو. وإذا قال أنت طالق اليوم

الساعة غداً

فهي

285