الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨وقال من قال:
هي
واحدة. إلا أن ينوي أكثر، وإن قال أكثر
الطلاق فقال من قال ثلاثاً. وقال من قال أكثر الطلاق اثنتان وذلك
رحمه الله
عن موسى بن علي وإذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلان وفلان فلا تطلق حتى تدخلهما جميعاً فإن قال بيت فلان أو فلان فكلما دخلت بيت أحدهما ثم طلقها قبل أن
تدخل بيت الثاني ثم ردها واحد وقعت تطليقه وكذلك ما يكون من نحو هذا. وإن قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان وفلان فدخلت بيت أحدهما ثم طلقها قبل أن تدخل بيت الثاني ثم ردها في العدة أو تزوجها من بعد ودخلت البيت الثاني فإن الطلاق يقع بها لأن الحنث لم يكن وقع. ومن قال لامرأته أنت طالق عام أول أو أمس أو نحو هذا طلقت حين قال. ومن قال لامرأته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة فإنها تطلق تطليقتين. فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين فهن ثلاث، فإن قال: نصف تطليقة أو جزء من تطليقة فهي تطليقة تامة. وإن قال ثلث الطلاق. فقال من قال واحدة وفي بعض القول إنها ثلاث لأن الطلاق لا يتجزى والمطلقة إذا ولدت من بعد الطلاق بيوم أو أقل أو أكثر فقد حلت للأزواج ويطأها زوجها إذا طهرت من نفاسها، وأما التي يطلقها زوجها من بعد أن ولدت فعدتها بالحيض من بعد أن تطهر من النفاس فإن هي طهرت من نفاسها ثم حاضت ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ويطأها زوجها كانت قد فصلت ولدها أو لم تفصل ولا طلاق للصبي حتى يبلغ ولا للعبد إلا بإذن مولاه وكذلك المعتوه الذاهب العقل والأعجم كل هؤلاء لا طلاق لهم إلا أن يكون الأعجم يتكلم بالطلاق
290