الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠قال له قائل: فإن كان قد وطئ زوجته هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه
زوجته - تمت الإضاءة.
ومن غير الكتاب وزياداته -
روى عن ابن عباس رحمه الله في برمة لحم وقع فيها طائر فيمات، أنه يؤكل
6
اللحم، ويراق المرق، والذى عندى أن الخبر لم يزل مفسدا، فالواجب أن يعتبر فإن كان الطائر مات فيها وقد سكن غليانها أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب
المرق، وإن كان مات فى حال البرمة لم يؤكل اللحم ولا المرق لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم والله أعلم.
وقالوا عظم المشرك وعظم الميتة وقرنها نجس في حال الرطوبة، فإذا جف وزالت الرطوبة صار طاهرا عندهم، ونحو هذا من قولهم
كثير
ورفع أحمد بن محمد بن عمر المنحى (1) فى عظم الميتة إذا وقع في بئر، قال: إذا يبس ولم يبق به لحم ولا رطوبة ففيه اختلاف.
ووجدت أنا أنه لا بأس به، والأنفحة (3) لا بأس بها ما لم تصر كرشا، فإذا
صارت كرشا فلا خير بما فيها.
وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره إذا سمد بسماد نجس مثل الكنيف، فباختلاف، منهم من قال: لا يؤكل حتى يجز وينظر من الأرض ثم يؤكل.
(1) أحد العلماء المشاهير في عمان.
(2) الأنفحة هى ما يستخرج من بطن الجدى الرضيع، وقد فسرها الجوهري بأنها
الكروش.