الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨اثنتين. وعن رجل حلف بطلاق زوجته لقد أجره فلان وفلان وأنكر الرجلان أنهما لم يخبراه بذلك وهما عدلان فالقول في هذا قول الزوج ولا تطلق. وكل شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيره فالقول قوله فيه وكل
شيء حلف عليه إنها فعلته هي به أو فعله هو بها وأنكرته فعليه هو
البينة فيه وإلا طلقت. وعن أبي عبد الله
-
رحمه
الله
-
- في رجل لفظ لفظة
فلما جاوزها شك في تلك اللفظة أنها طلاق ولم يدر ما هي طلاق أو غيره فقال: لا طلاق حتى يستيقن أن ذلك اللفظ الذي لفظ به طلاق. وحفظت أنا عن بعض فقهاء المسلمين الذين نأخذ عنهم في رجل كان منه عليه فيه فساد في زوجته ونسي عند المسألة الفعل الذي يجب فيه الفساد عن جميع ما علم فلم ير المسلمون عليه فساداً في زوجته.
فسأل
ورجع إليها إلى أن مات فقالوا لا بأس عليه ولا يؤاخذه الله بالنسيان، وكذلك رجل رأى في الرؤيا أنه ناعس، أنه يقول أنه كان قد طلق زوجته ثلاثاً ولم يكن طلقها ثم شك فلم يدر أكان ناعساً أو يقظان وتحرك بهذا لسانه أولم يتحرك فقالوا: إنه لا يدخل على ما عناه بهذا طلاق ولا بأس لأنه لم يستيقن أن ذلك كان منه في
اليقظة ولأن لسانه تحرك به.
(1) ومن غيره إلى محدود لا يوجد في أب.
300