الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩

وفي جواب بعضهم ولو أن رجلاً أومئ لامرأته بأصابعه ونوى بقلبه (1) الطلاق إلا أنه لم يتحرك به لسانه لم يلزمه الطلاق، وقالوا في رأي بعض الفقهاء إنه من تكلم بكلام غير الطلاق ويريد به الطلاق فليس بطلاق حتى يسمى الطلاق نفسه والرأي الأول في الذي يتكلم بشيء من ذكر الله أو غيره وهو پريد به طلاق زوجته أنه طلاق وهذا هو أكثر القول أنه من كان يعنى بالشك في كلامه ويعارضه الشيطان أنه يريد بذلك طلاق زوجته فإن التجأ إلى هذا الرأي وأخذ به فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. وليس للذي يجعل في يده الطلاق إن يولي ولا يظاهر وإن طلق وقال: نويت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فليس له فيه ولا تكون النية إلا للزوج. ومن جعل أمر امرأته في يد رجل ليطلقها ثم مات الذي الطلاق في يده ولم يعرف أنه طلق فلا بأس على الزوج في زوجته ولا نرى طلاقاً حتى يعلم أن الذي كان في يده الطلاق قد طلق. وقال بعض

خلاف ذلك

وهو رأينا في

صور من الطلاق:

هذا.

وعن أبي زياد (2) رحمه الله

-

-

قال: حفظ محمد بن محبوب

عن موسى بن علي رحمهما الله - أن من جعل طلاق امرأته في يدها إلى أجل فإن أخبرته في الأجل أنها طلقت نفسها كانت هي المصدقة وإن أخبرته بعد انقضاء الأجل إني كنت قد طلقت نفسي في الأجل لم يصدقها إلا بشاهدي عدل وفي رجل جعل طلاق امرأته في يدها فقالت: لا ولا كرامة لك لا أطلق نفسي ثم طلقت

301